به عرضه فهو صدقة
، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا ما كان من نفقة في بنيان أو
معصية ، وعن أبي إمامة قال : إنكم تأولون هذه الآية في غير تأويلها «
وَما
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
» [١] وقد سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول وإلا صمتا إياكم والسرف في المال والنفقة ، فعليكم
بالاقتصاد فما افتقر قوم قط اقتصدوا ، انتهى.
وأقول : ظاهر
الخبر أن الوعد بالإخلاف إنما هو في الدنيا ، ويمكن أن يكون على سبيل التنزل أي لو
كان مقصورا على الدنيا فهو أيضا مشروط بشرط ويمكن أن يكون التخلف للإخلال بالشرط.
«
من حله » الحل بالكسر
وتشديد اللام ضد الحرام ، والضمير في الموضعين إما راجع إلى المال أو إلى أحدكم.
الحديث
التاسع : ضعيف على
المشهور.
«
والمكسب » إما مصدر ميمي أو
اسم مكان والفعل كضرب ، وطيب المكسب. هو أن يكون من حلال ، والمراد ما يصرفه في المأكل والملبس
أو مطلقا وهو أظهر.