responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 407

.................................................................................................

______________________________________________________

أو من هو بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه وهو حاصل فيه ، ويعد نقصا في العرف ، بقصد الانتقاص والذم قولا أو إشارة أو كناية ، تعريضا أو تصريحا ، فلا غيبة في غير معين كواحد مبهم غير محصور كأحد أهل البلد.

وقال الشيخ البهائي قدس‌سره : وبحكمه لإدراج المبهم من محصور كأحد قاضي البلد فاسق مثلا ، فإن الظاهر أنه غيبة ولم أجد أحدا تعرض له انتهى.

وقولنا : في غيبته لإخراج ما إذا كان في حضوره لأنه ليس بغيبة وإن كان إثما لإيذائه إلا بقصد الوعظ والنصيحة ، والتعريض حينئذ أولى إن نفع.

وقولنا : بما يكره لإخراج غيبة من لا يكره نسبة الفسق ونحوه إليه ، بل ربما يفرح بذلك ويعده كمالا.

وقولنا : وهو حاصل فيه لإخراج التهمة وإن كانت أشد.

وقولنا : ويعد نقصا لإخراج العيوب الشائعة التي لا تعد في العرف نقصا ، وفي الفسوق الشائعة التي لا يعدها أكثر الناس نقصا مع كونها مخفية وعدم مبالاته بذكرها وعدم عد أكثر الناس نقصا لشيوعها ، ففيه إشكال والأحوط ترك ذكرها وإن كان ظاهر الأصحاب جوازه.

وقولنا : بقصد الانتقاص لخروج ما إذا كان للطبيب لقصد العلاج ، وللسلطان للترحم أو للنهي عن المنكر.

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته : وأما في الاصطلاح فلها تعريفان أحدهما مشهور وهو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم ، واحترز بالقيد الأخير وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مثلا أو لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزمن والأعمى بذكر نقصانهما

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست