responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 103

آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء

______________________________________________________

واضحة الدلالة ، أو غير منسوخة ، فإن المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى ، أو فريضة عادلة قال في النهاية : أراد العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور ، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة ، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما « انتهى » والأظهر أن المراد مطلق الفرائض أي الواجبات ، أو ما علم وجوبه من القرآن ، والأول أظهر لمقابلة الآية المحكمة ووصفها بالعادلة ، لأنها متوسطة بين الإفراط والتفريط ، أو غير منسوخة ، وقيل : المراد بها ما اتفق عليه المسلمون ، ولا يخفى بعده ، والمراد بالسنة المستحبات أو ما علم بالسنة وإن كان واجبا ، وعلى هذا فيمكن أن يخص الآية المحكمة بما يتعلق بالأصول أو غيرهما من الأحكام ، والمراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة ، وما خلاهن فهو فضل ، أي زائد باطل لا ينبغي أن يضيع العمر في تحصيله أو فضيلة وليس بضروري [١].

الحديث الثاني ضعيف.

قوله عليه‌السلام العلماء ورثة الأنبياء : أي يرثون منهم العلوم والمعارف والحكم ، إذ هذه عمدة ما يتمتعون به في دنياهم ، ولذا علله بقوله : إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، أي لم يكن عمدة ما يحصلون في دنياهم وينتفع الناس به منهم في حياتهم


[١] والحاصل أن المراد بالآية إما مطلق ما يسنبط من التنزيل الحكيم أصولا وفروعا وبالفريضة : الواجبات المستنبطة من غيرها ، وبالسنة النوافل كذلك ، أو المراد بالآية المحكمة البراهين العقلية المستنبطة من القرآن على أصول الدين فإنها محكمة لا تزول بالشكوك والشبهات وبالفريضة ساير الأحكام الواجبة وبالسنة الأحكام المستحبة سواء أخذنا من القرآن أو من غيرها ، أو بالفريضة الأحكام الخمسة المستفادة من السنة المطهرة ( منه ره ).

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست