responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 484

تقدّم بشكل واضح.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة بحسب الكبرى الكلّية ، وملخّصه : هو أنّه لا ضابط فيها للقول بالامتناع ، ولا للقول بالجواز أبداً ، بل لا بدّ من ملاحظة كل مورد بخصوصه لنرى أنّ المجمع فيه واحد أو متعدد ، وقد عرفت أنّه في بعض الموارد واحد وفي بعضها الآخر متعدد.

نعم ، إذا كان العنوان من العناوين الاشتقاقية فلا محالة يكون المجمع في مورد اجتماع اثنين منها واحداً وجوداً وماهية ، كما أنّه إذا كان من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية فلا محالة يكون المجمع فيه متعدداً كذلك. وأمّا في غير هذين الموردين فلا ضابط لوحدته ولا لتعدده أصلاً ، بل لا بدّ من لحاظه في كل مورد لنحكم بالجواز أو الامتناع.

وأمّا النقطة الثامنة : فالكلام فيها في صغرى تلك الكبرى ، وهي ملاحظة أنّ الصلاة هل يمكن أن تتحد مع الغصب خارجاً أو لا ، وقد عرفت أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره ذهب إلى عدم إمكان اتحادهما ، بدعوى أنّ الصلاة من مقولةٍ والغصب من مقولة اخرى ، ويستحيل اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة واحدة. ولكنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الصلاة وإن كانت مركبة من مقولات متعددة ، إلاّ أنّ الغصب ليس من المقولات في شيء ، بل هو مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة كما أشرنا إليه ، وعليه فيمكن اتحاده مع الصلاة.

فلنا دعويان : الاولى : أنّ الصلاة مركبة من مقولات متعددة والغصب ليس مقولة. الثانية : إمكان اتحادهما في الخارج.

أمّا الاولى : فلأنّ الصلاة ليست حقيقة مستقلة ومقولة برأسها في قبال بقية

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست