بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ، ولو كان جاهلاً بالحرمة فضلاً عما إذا كان عالماً بها ، هذا هو المشهور.
ولكن خالف في ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره[١] وذهب إلى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالماً بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلاً بها أو ناسياً لها ، فله قدسسره هناك دعويان :
الاولى : بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة.
الثانية : صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان.
أمّا الدعوى الاولى : فلأ نّها تبتني على ما أفاده قدسسره في بحث الضد [٢] وملخّصه : هو أنّ منشأ اعتبار القدرة في التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ، لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والوجه في ذلك : هو أنّ الغرض من التكليف حيث إنّه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل ، فمن الواضح أنّ هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدوراً ، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً وشرعاً ، ونتيجة ذلك هي أنّ متعلقه حصة خاصة من الطبيعة ـ وهي الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً ـ وأمّا الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه ، وإن كانت حصة من الطبيعة على نحو الاطلاق ، إلاّ أنّها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف.
وعلى ذلك فبما أنّ الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً ، وهي الصلاة في غير المكان المغصوب مثلاً ، فلا محالة لا تكون الصلاة في المكان المغصوب مصداقاً للمأمور به وفرداً له ، فانّها وإن لم تكن متحدة مع الحرام في