ومن ناحية اخرى : أنّ ما دلّ على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح أن يكون مقيداً له ، ضرورة أنّ نسبته إليه ليست كنسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد ، بل المتفاهم عرفاً من كل منهما هو الاطلاق أو العموم بنحو يكون مورد الاجتماع داخلاً فيهما معاً ، ولا يصلح شيء منهما لأن يكون مقيداً للآخر فيه كما هو واضح ، وعليه فلا محالة تقع المعارضة بينهما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحداً بالذات والحقيقة. وأمّا إذا كان متعدداً ذاتاً وحقيقةً ، فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أيضاً تقع المعارضة بينهما ، وأمّا إذا لم نقل بها كما هو كذلك فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين.
ومن هنا يكون مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين :
الاولى : هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات والحقيقة أو أنّه متعدد كذلك؟
الثانية : أنّه على تقدير كونه متعدداً هل يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أم لا؟ وسيأتي البحث عن هاتين النقطتين فيما بعد إن شاء الله تعالى [١] بصورة واضحة.
فالنتيجة هي أنّه لا أصل لهذا التفصيل أبداً.
السابعة : قد حققنا فيما تقدّم أنّ القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحداً.
الثاني : أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم