responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 366

بقيودات عديدة كثيرة وجودية وعدمية ، لا توجب إلاّتضييق دائرة انطباقها على ما في الخارج ، ولا توجب خروجها عن الكلّية وإمكان انطباقها على الأفراد الكثيرة في الخارج.

ومن ناحية رابعة : أنّ المراد من الواحد في محل الكلام هو مقابل المتعدد لا في مقابل الكلّي ، بمعنى أنّ المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد وليس بمتعدد ، بأن يكون مصداق المأمور به في الخارج غير مصداق المنهي عنه وإلاّ لخرج عن محل الكلام ولا إشكال عندئذ أصلاً.

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : هي أنّ المجمع في مورد الاجتماع والتصادق كلّي قابل للانطباق على كثيرين وليس واحداً شخصياً ، ضرورة أنّ الصلاة في الأرض المغصوبة ليست واحدة شخصاً بل هي واحدة نوعاً ولها أفراد عرضية وطولية تصدق عليها ، لما عرفت من أنّ التقييد لا يوجب إلاّتضييق دائرة الانطباق ، فتقييد الصلاة بكونها في الدار المغصوبة لايوجب خروجها عن الكلّية ، وإنّما يوجب تضييق دائرة انطباقها على خصوص الأفراد الممكنة التحقق فيها من العرضية والطولية ، فانّها كما تصدق على الصلاة قائماً فيها ، تصدق على الصلاة قاعداً وعلى الصلاة مع فتح العينين ومع غمضهما وفي هذه الدار وتلك ... وهكذا ، وعلى الصلاة في هذا الآن ، وفي الآن الثاني والثالث ... وهكذا.

وبكلمة اخرى : أنّ الواحد قد يطلق ويراد منه ما لا يكون متعدداً ، فيقال إنّ الصلاة في الأرض المغصوبة واحدة فلا تكون متعددة ، بمعنى أنّه ليس في الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر والثاني متعلق النهي ، بل فيها شيء واحد ـ وهو الصلاة ـ يكون مجمعاً لمتعلقيهما ، فالغرض من التقييد بكون المجمع لهما واحداً ، في مقابل ذلك ، أي في مقابل ما ينطبق المأمور به على شيء والمنهي عنه على شيء آخر ، لا في مقابل الكلّي كما ربّما يتوهّم.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست