responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 281

إلى هنا قد تبيّن بطلان المبنى والبناء معاً ، وأ نّه لا يمكن الالتزام بشيء منهما ، هذا.

الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام هو : أنّ سبب اقتضاء النهي حرمة جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها الدفعية والتدريجية وعدم صحة الاكتفاء في امتثاله بترك فردٍ مّا منها ، وسبب اقتضاء الأمر إيجاد فردٍ مّا من الطبيعة المأمور بها دون الزائد ، إحدى نقطتين :

الاولى : اختلاف الأمر والنهي من ناحية المبدأ.

الثانية : اختلافهما من ناحية المنتهى.

أمّا النقطة الاولى : فلأنّ النهي بما أنّه ينشأ عن مفسدة لزومية في متعلقه وهي داعية إلى إنشائه واعتباره ، فهي غالباً تترتب على كل فرد من أفرادها في الخارج ، ويكون كل منها مشتملاً على مفسدة مغايرة لمفسدة اخرى ، ومن الواضح جداً أنّ لازم هذا هو انحلال النهي بانحلال أفراد الطبيعة المنهي عنها ، وذلك على وفق ما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء والفهم العرفي من النواهي ، وهذا بخلاف ما إذا فرض أنّ المفسدة قائمة بصرف وجودها أو بمجموع وجوداتها ، أو بعنوان بسيط متحصّل من هذه الوجودات في الخارج ، فإن فهم ذلك يحتاج إلى بيان من المولى ونصب قرينة تدل عليه ، وأمّا إذا لم تكن قرينة على قيامها بأحد هذه الوجوه ، فالاطلاق في مقام الاثبات كما عرفت قرينة عامة على قيامها بكل فرد من أفراد تلك الطبيعة.

وعلى هدى ذلك فإذا نهى المولى عن طبيعة ولم ينصب قرينةً على أنّ المفسدة قائمة بصرف وجودها حتّى لا تكون مفسدة في وجودها الثاني والثالث وهكذا ، أو قائمة بمجموع وجوداتها وأفرادها على نحو العموم المجموعي ، أو

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست