responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 267

الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر

في التأكيد أو التأسيس

لا إشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس ، وإنّما الاشكال فيما إذا كان مسبوقاً بأمر آخر ، فهل هو عندئذ ظاهر في التأسيس أو التأكيد ـ إذا كانا مطلقين بأن لم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد ـ أم لا؟ وجوه.

الظاهر هو الوجه الثاني ، ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من مثل قول المولى : صلّ ثمّ قال : صلّ هو التأكيد ، بمعنى أنّ الأمر الثاني تأكيد للأمر الأوّل ، وهذا واضح.

نعم ، لو قيّد الأمر الثاني بالمرّة الاخرى ونحوها ، لكان دالاًّ على التأسيس لا محالة ، فيكون المراد وقتئذ من الأمر الأوّل صِرف وجود الطبيعة ومن الثاني الوجود الثاني منها.

ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فانّ محل الكلام فيما إذا كان الأمر الثاني متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل من دون تقييده بالمرّة الاخرى أو نحوها ، وإلاّ فلا إشكال في دلالته على التأسيس ، وأمّا إذا لم يكونا مطلقين ، بأن ذكر سببهما كقولنا : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، أو قولنا : إن نمت فتوضأ ، وإن بلت فتوضأ ، وهكذا ، فهل الأمر الثاني ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟ فيه كلام سيأتي بيانه في بحث المفاهيم إن شاء الله

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست