responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 244

وجب الوضوء وبطل تيممه وإلاّ فلا ، وهذا واضح ، ولكن العجب من شيخنا الاستاذ قدس‌سره كيف فصّل بين بطلان التيمم ووجوب الوضوء ، مع أنّ وجوب الوضوء لا ينفك عن بطلان التيمم كما هو مقتضى الآية الكريمة ، كما أنّه لا وجه لما ذكره قدس‌سره من بطلان تيمم كليهما معاً ، لما عرفت من أنّه لا بدّ من التفصيل في ذلك.

ونتيجة هذا البحث عدّة نقاط :

الاولى : أنّ الأمر كما أنّه لا يمكن تحققه بدون متعلق ، كذلك لا يمكن تحققه بدون موضوع على جميع المذاهب والآراء.

الثانية : أنّه كما يمكن لحاظ متعلق الحكم تارةً على نحو العموم الاستغراقي واخرى على نحو العموم المجموعي ، وثالثة على نحو صرف الوجود ، يمكن لحاظ الموضوع أيضاً كذلك ، بأن يلحظ تارةً على نحو العموم الاستغراقي ، واخرى على نحو العموم المجموعي ، وثالثة على نحو صرف الوجود.

الثالثة : أنّ الواجب الكفائي ثابت على ذمّة أحد المكلفين لا بعينه الذي عبّر عنه بصرف الوجود ، لا على ذمّة جميع المكلفين ولا على ذمّة مجموعهم ولا على ذمّة الواحد المعيّن كما عرفت.

الرابعة : أنّ فرض تعدد الملاك فرض خارج عن محل الكلام ، مع أنّه لا شاهد عليه أصلاً كما مرّ.

الخامسة : أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من بطلان تيمم شخصين كانا فاقدي الماء ، ثمّ وجدا ماءً لا يكفي إلاّلوضوء أحدهما فحسب ، مطلقاً لا وجه له أصلاً كما سبق ، كما أنّه لا أصل لما ذكره قدس‌سره من التفصيل بين بطلان التيمم ووجوب الوضوء.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست