responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 210

في البين فلذا أوجب الجمع بين الخصال كما في كفارة الإفطار بالحرام.

الثاني : أن يفرض أنّ الغرض المترتب على الخصال ـ أعني الصوم والعتق والاطعام ـ وإن كان واحداً نوعياً وواحداً بالسنخ ، إلاّ أنّ الالزامي من ذلك الغرض وجود واحد منه ، وبما أنّ نسبة كل منها إلى ذلك الوجود الواحد على السوية ، فلذا يجب الجميع ، لأنّ وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول ، ووجوب أحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : حيث إنّ وجوداً واحداً من ذلك الغرض لازم ، فلأجل ذلك يجوز ترك كل منها عند الاتيان بالآخر.

ولنأخذ بالمناقشة على هذه النظرية بكلا تفسيريها.

أمّا تفسيرها الأوّل : فيرد عليه :

أوّلاً : أنّه مخالف لظاهر الدليل ، حيث إنّ ظاهر العطف فيه بكلمة ( أو ) هو وجوب أحدهما أو أحدها لا وجوب الجميع ، كما هو واضح.

وثانياً : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شيء ما عدا تعلق الأمر به ، وحيث إنّ الأمر فيما نحن تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف ، فلا محالة لا نستكشف إلاّقيام الغرض به ، فإذن لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلاً ، فيحتاج الحكم بتعدده وقيامه بكل منها إلى دعوى علم الغيب.

وثالثاً : أنّه لا طريق لنا إلى أنّ مصلحة التسهيل والارفاق على حد توجب جواز ترك الواجب ، وعلى فرض تسليم أنّها تكون بهذا الحد فهي عندئذ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع ، ضرورة أنّ مصلحة ما عدا واحداً منها مزاحمة بتلك المصلحة ، أعني مصلحة التسهيل والارفاق ، ومن الواضح جداً أنّ المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى لا تدعو إلى جعل حكم شرعي أصلاً ،

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست