responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 93

فالنتيجة على ضوء هذا البيان أمران :

الأوّل : أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، فلا أصل للقول بأ نّه تابع للأداء ، فلو ترك المكلف الصلاة في الوقت عصياناً أو نسياناً فالأمر بها في خارج الوقت يحتاج إلى دليل.

الثاني : أنّ سلوك الأمارة في مجموع الوقت إذا كان وافياً بمصلحة الصلاة في الوقت كما هو مقتضى القول بالسببية بهذا المعنى ، لا مناص من القول بالإجزاء ، وبذلك يفترق القول بهذه السببية عن القول بالطريقية ، حيث إنّ مقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء ، ومقتضى القاعدة على القول بها هو الإجزاء. فالصحيح أنّ السببية بهذا المعنى تشترك مع السببية بالمعنى الأوّل والثاني في هذه النتيجة ، لا مع الطريقية. فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّ حالها حال الطريقية من هذه الناحية خاطئ جداً ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ الأمارات على القول بالسببية بتمام أشكالها تفيد الإجزاء ، وعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل ، وعلى القول بالطريقية لا تفيد الإجزاء ، فالإجزاء يحتاج إلى دليل ، من دون فرق في ذلك بين الأمارات والاصول العملية ، ومن دون فرق فيه بين كون كشف الخلاف بالعلم الوجداني والعلم التعبدي. وقد تقدّم جميع ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل موسع. هذا كلّه فيما إذا علم حال الأمارة من ناحية السببية أو الطريقية.

وأمّا إذا شكّ في ذلك ولم يعلم أنّ اعتبارها على نحو السببية حتّى تفيد الإجزء ، أو على نحو الطريقية حتّى لا تفيده ، فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره التفصيل بين الاعادة والقضاء وإليك نص كلامه :

وأمّا إذا شكّ ولم يحرز أنّها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الاتيان بما يسقط

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست