إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية اخرى ، هو الإجزاء لا محالة وعدم وجوب الاعادة عند إعادة القدرة.
وأمّا الصورة الرابعة : فحيث إنّه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الاصول العملية ، وقد اختلفت كلمات الأعلام فيها فذهب المحقق صاحب الكفاية قدسسره[١] إلى أنّ الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الاعادة بتقريب أنّ الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر واقعاً ولذا جاز البدار إليه ، والمفروض أنّ المكلف أتى به ، فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت القدرة فبطبيعة الحال شكّ في أصل وجوب الاعادة وهو مرجع لأصالة البراءة ، كما إذا شكّ في وجوب القضاء.
وغير خفي أنّ ما أفاده قدسسره مبني على جواز البدار واقعاً في مثل المقام ، فعندئذ لا مناص من القول بالإجزاء ، لما تقدّم من الملازمة بينه وبين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع وإجزائه عنه ، وعليه فلو شكّ في وجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر فطبعاً يكون شكّاً في أصل التكليف ، ومقتضى الأصل عدمه ، إلاّ أنّك قد عرفت في ضمن البحوث السابقة أنّه لا دليل على جواز البدار واقعاً فيما إذا لم يكن العذر مستوعباً لمجموع الوقت كما هو المفروض في المقام ، وعليه فلا مناص من القول بعدم الإجزاء ووجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر.
وذهب بعض الأعاظم قدسسره[٢] إلى أنّ مقتضى الأصل هنا الاشتغال