responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 468

التضاد بين متعلقي الحكمين اتفاقياً ، والوجه في ذلك : هو أنّ التضاد بين المتعلقين إنّما يوجب التزاحم بين الحكمين فيما إذا كان من باب الاتفاق كالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريقين وما شاكلهما بالاضافة إلى من لا يقدر على الجمع بينهما في عالم الوجود ، ولذا لا تزاحم ولا تضاد بينهما بالاضافة إلى من يقدر على الجمع بينهما فيه. وأمّا إذا كان التضاد بينهما دائمياً بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الوجود أصلاً كالقيام والجلوس والسواد والبياض وما شابههما ، فلا يمكن جعل الحكمين لهما معاً ، لأنّ ذلك لغو صرف فلا يصدر من الحكيم.

نعم ، يمكن جعلهما على نحو التخيير إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام ، وعليه فلا محالة يدخلان في باب التعارض ، لتنافيهما بحسب مقام الجعل.

وعلى هذا الأساس فحيث إنّ التضاد بين الجهر والاخفات دائمي فلا محالة كان دليل وجوب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الآخر ، فبذلك يخرجان عن باب التزاحم الذي هو الموضوع لبحث الترتب.

ويمكن المناقشة فيما أفاده قدس‌سره وذلك لأنّ ما ذكره من أنّ التضاد بين المتعلقين إذا كان دائمياً فيدخلان في باب التعارض ، وإن كان متيناً جداً ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن جريان بحث الترتب فيهما إمكاناً واستحالة ، فانّ ملاك إمكانه هو أنّ تعلق الأمرين بالضدّين على نحو الترتب لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في الخارج ، وملاك استحالته هو أنّ ذلك يرجع إلى طلب الجمع بينهما فيه ، ومن الواضح جدّاً أنّه لا يفرق في ذلك بين أن يكون التضاد بينهما اتفاقياً أو دائمياً ، ضرورة أنّ مرجع ذلك إن كان إلى طلب الجمع فهو محال على كلا التقديرين من دون فرق بينهما أصلاً ، وإن لم يكن إلى طلب الجمع فهو جائز كذلك ، إذ على هذا كما يجوز تعلق الأمر بالصلاة والازالة مثلاً على نحو الترتب ، كذلك

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست