responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 439

أدلّة استحالة الترتّب ونقدها

الأوّل : ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره وإليك نصّه :

قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك ، فانّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما ، إلاّ أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعدُ بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضاً ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً.

لا يقال : نعم ، لكنّه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعدُ بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلاّ الطلب بالأهم ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فانّه يقال : استحالة طلب الضدّين ليست إلاّلأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال ، وإلاّ لصحّ فيما علّق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك ، فانّ الطلب في كل منهما في الأوّل يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني فانّ الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فانّه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست