responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 396

بعد إن شاء الله تعالى بشكل واضح.

وملخّصه : أنّ التزاحم إنّما يجري بين واجبين نفسيين كالصلاة والازالة مثلاً أو ما شاكلهما ، وأمّا بين أجزاء واجب واحد فلا يعقل فيه التزاحم ، لأنّ الجميع واجب بوجوب واحد ، وذلك الوجوب الواحد يسقط بتعذر واحد من تلك الأجزاء لا محالة ، فإذا تعذر أحد جزأيه يسقط الوجوب عن الكل بمقتضى القاعدة الأوّلية. إذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل ، وقد دلّ الدليل في باب الصلاة على عدم السقوط ووجوب الاتيان بالباقي ، وعندئذ يعلم إجمالاً بجعل أحد هذين الجزأين أو الشرطين في الواقع. إذن يقع التعارض بين دليلي الجزأين أو الشرطين ، إذ لم يعلم أنّ أيّهما مجعول في الواقع ، فلا مجال لتوهم جريان أحكام التزاحم حينئذ أصلاً.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ما نسب شيخنا الاستاذ قدس‌سره إلى السيد العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره في العروة من أنّه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع ، لا واقع له ، فانّ السيد قد حكم ببطلان الوضوء في هذا الفرع حيث قال : والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثمّ يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم وإذا توضأ أو اغتسل والحال هذا بطل لأنّه مأمور بالتيمم ، ولا أمر بالوضوء أو الغسل [١].

وقد تلخّص : أنّه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل من ناحية الأمر الضمني في المثال ، لعدم جريان قاعدة الترتب بالاضافة إليه. ولا من ناحية الملاك لعدم إمكان احرازه.

نعم ، يمكن تصحيحه بوجه آخر : وهو أنّ الوضوء أو الغسل بما أنّه عبادة في


[١] العروة الوثقى ١ : ٣٣٩ بعد المسألة [١٠٨٠] السادس.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست