responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 381

بتحقق الأمر بها فعلاً ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما عرفت.

الثانية : أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من التفصيل في منشأ اعتبار القدرة بين حكم العقل بذلك من باب قبح تكليف العاجز ، وبين اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فقد عرفت أنّه لا يمكن تصديقه بوجه.

الثالثة : أنّه بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فقد عرفت أنّه لا يقتضي أزيد من كون متعلقه مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلاً.

الرابعة : قد سبق أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه ، ولا العقل يحكم بذلك ، وإنّما يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال فحسب.

الخامسة : بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك.

السادسة : بطلان ما هو المشهور من أنّ الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية ، فلا تسقط بسقوطها.

السابعة : أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّ التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه ، أو حكم العقل بذلك ، بما أنّه يكون في مرتبة لاحقة وهي مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه عليه ، فلا يعقل أن يكون مقيداً لاطلاق المتعلق في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضائه للتكليف ، فاسد صغرىً وكبرىً. أمّا الصغرى : فلأنّ التقييد غير ثابت ، لما سبق من أنّ التكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه ، والعقل لا يحكم إلاّ باعتبارها في مقام الامتثال والاطاعة دون مقام التكليف. وأمّا الكبرى : فقد تقدّم أنّه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست