responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 33

الرابع : في بيان المراد من الإجزاء. الظاهر أنّه لم يثبت له معنى اصطلاحي خاص في مقابل معناه اللغوي ، ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في المقام ، بل المراد منه هو معناه اللغوي وهو الكفاية ، غاية الأمر أنّ متعلقها يختلف باختلاف الموارد ، فقد يكون متعلقها القضاء ، وقد يكون الاعادة ، فاجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما امر به إعادة وقضاءً ، أو قضاءً فقط ، فيما إذا دلّ الدليل على وجوب الاعادة دونه ، وذلك كمن صلّى في الثوب المتنجس نسياناً حيث إنّه على المشهور إذا تذكر في الوقت وجبت الاعادة عليه ، وإذا تذكر في خارج الوقت لم يجب القضاء ، وإن كان الأقوى عندنا وجوبه. أو المسافر الذي يتم في السفر نسياناً أو جاهلاً بالموضوع ، حيث إنّه إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الاعادة عليه ، وإن تذكر أو ارتفع في خارج الوقت لم يجب القضاء ، وهكذا. فاجزاء المأتي به عن المأمور به في أمثال الموارد هو كفايته عما امر به قضاءً لا إعادة.

الخامس : قد يتوهم أنّه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار ، بدعوى أنّ القول بالإجزاء موافق للقول بالمرة ، والقول بعدم الإجزاء موافق للقول بالتكرار ، فإذن لا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين بل ينبغي عقدهما مسألة واحدة. كما أنّه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، باعتبار أنّ القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت وهو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الإجزاء ، وعليه فلا فرق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة.

ولكن كلا التوهمين خاطئ جدّاً.

أمّا الأوّل : فلأنّ القول بالإجزاء وإن كان موافقاً في النتيجة مع القول بالمرة ، كما أنّ القول بعدم الإجزاء موافق في النتيجة مع القول بالتكرار ، إلاّ أنّ مجرد

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست