responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 279

الاولى فمن ناحية المزاحمة ، وأمّا عن الثانية فمن ناحية أصالة البراءة.

هذا على القول بوجوب مطلق المقدمة ، وأمّا على القول بوجوب خصوص الموصلة ، أو خصوص ما قصد به التوصل ، فالساقط إنّما هو الحرمة عنه فحسب دون غيره كما سبق.

وأمّا المقام الثاني : فقد استدلّ على وجوب المقدمة بأدلة ثلاثة :

الأوّل : ما عن الأشاعرة [١] وملخصه : أنّ المولى إذا أوجب شيئاً فلا بدّ له من إيجاب جميع مقدمات ذلك الشيء ، وإلاّ ـ أي وإن لم يوجب تلك المقدمات ـ فجاز تركها ، وهذا يستلزم أحد محذورين : إمّا أن يبقى وجوب ذي المقدمة بحاله ، وهو محال لأنّه تكليف بما لا يطاق ، أو لا يبقى وجوبه بحاله بل يصير مشروطاً بحصول مقدمته ، فيلزم عندئذ انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط.

وغير خفي أنّ عدم إيجاب الشارع المقدمة مع إيجاب ذيها لا يستلزم أحد هذين المحذورين أبداً ، والسبب في ذلك : ما تقدّم من أنّه يكفي في القدرة على ذي المقدمة القدرة على مقدمته فلا تتوقف على الاتيان بها خارجاً ولا على وجوبها شرعاً ، بداهة أنّه لا صلة لوجوب المقدمة بالقدرة على ذيها ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ الشارع وإن لم يوجب المقدمة إلاّ أنّ العقل يستقل بلا بدّية الاتيان بها بحيث لو لم يأت بها وأدّى ذلك إلى ترك ذي المقدمة لكان عاصياً بنظر العقل واستحقّ العقاب على مخالفته ، لفرض أنّه خالف تكليف المولى باختياره ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا يلزم من بقاء وجوب ذي المقدمة بحاله تكليف بما لا يطاق ، لما عرفت من أنّه مقدور في هذا


[١] المعتمد في اصول الفقه ١ : ٩٤.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست