responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 277

مقتضى الأصل في المسألة

والبحث فيه يقع في مقامين : الأوّل : في مقتضى الأصل العملي. الثاني : في مقتضى الأصل اللفظي.

أمّا المقام الأوّل : فقد أفاد المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه لا أصل في المسألة الاصولية يعيّن الملازمة عند الشك في ثبوتها أو عدمها ، والسبب فيه ما ذكرناه من أنّ هذه الملازمات وإن لم تكن من سنخ الموجودات الخارجية من الأعراض والجواهر ، إلاّ أنّها امور واقعية أزلية كاستحالة اجتماع النقيضين والضدين والدور والتسلسل وما شاكل ذلك ، حيث إنّها لم تكن محدودة بحد خاص ، بل هي امور أزلية ولها واقع موضوعي.

وعلى هذا الضوء فان كانت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ثابتة فهي من الأزل ، وإن لم تكن ثابتة فكذلك ، ومن الطبيعي أنّ ذلك لن يدع مجالاً للأصل في المقام. وأمّا في المسألة الفرعية فقد أفاد قدس‌سره أنّه لا مانع من الرجوع إلى اصالة عدم وجوب المقدمة بتقريب أنّها قبل إيجاب الشارع الصلاة مثلاً لم تكن واجبة لفرض عدم وجوب ذيها ، وبعد إيجابها شكّ في وجوبها ، ومعه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب أو أصالة البراءة عنه.

ولنأخذ بالنظر إلى ما أفاده قدس‌سره. أمّا ما أفاده بالاضافة إلى المسألة الاصولية من أنّه لا أصل فيها ، فمتين جداً ولا مناص عنه كما عرفت.

وأمّا ما أفاده بالاضافة إلى المسألة الفرعية من وجود الأصل فيها فانّه قابل

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست