responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 266

ثمرة النزاع في المسألة

ذكر الأصحاب لها عدّة ثمرات :

الاولى : صحّة العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم ، على القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة.

ولا يخفى أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لمسألة اصولية ، كما ذكرنا في محلّه من أنّ ثمرة المسألة الاصولية ما يترتب عليها بلا ضم مقدمة اخرى اصولية ، وهذه الثمرة تتوقف على ضم مقدمتين اخريين الاولى : أن يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر. الثانية : أن يكون النهي الغيري كالنهي النفسي في الدلالة على الفساد ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ المقدمتين المذكورتين غير تامتين كما حققنا ذلك في مبحث الضد بشكل موسّع فلانعيد. ومن ناحية ثالثة : أنّه على تقدير تسليم هاتين المقدمتين وتسليم وجوب المقدمة هل تظهر الثمرة المزبورة بين القولين؟ ففيه وجهان ، الصحيح هو الظهور ، بيان ذلك : هو أنّ ترك الصلاة إذا كان مقدمة لواجب أهم كازالة النجاسة عن المسجد مثلاً ، فلا محالة كان ذلك الترك واجباً ، فإذا صار الترك واجباً بطبيعة الحال كان الفعل منهياً عنه ، بناءً على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، هذا بناءً على القول بوجوب مطلق المقدمة.

وأمّا بناءً على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فالصلاة في المثال

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست