responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 148

السعة والاطلاق. وهذا القيد مرّة يكون اختيارياً ، ومرّة اخرى غير اختياري ، وعلى الأوّل تارةً يكون مورداً للطلب والبعث ، وذلك كالطهارة مثلاً بالاضافة إلى الصلاة ، وتارة اخرى لا يكون كذلك بل اخذ مفروض الوجود ، وذلك كالاستطاعة بالاضافة إلى الحج ، فانّ المولى لم يرد الحج مطلقاً من المكلف وإنّما أراد حصة خاصة منه وهي الحج من المكلف المستطيع ، وعلى الثاني فهو لا محالة اخذ مفروض الوجود في مقام الطلب والجعل ، لعدم صحة تعلق التكليف به ، وذلك كزوال الشمس مثلاً بالاضافة إلى وجوب الصلاة ، فانّ المولى لم يطلب الصلاة على نحو الاطلاق ، بل طلب حصة خاصة منها ـ وهي الحصة الواقعة بعد زوال الشمس ـ وعلى جميع التقادير فالطلب فعلي ومطلق والمطلوب مقيد ، من دون فرق بين كونه اختيارياً أو غير اختياري. فالنتيجة : أنّ ما ذكرناه من رجوع القيد بشتى ألوانه إلى المادة أمر وجداني لا ريب ولا مناقشة فيه.

والجواب عنه : أنّه قدس‌سره إن أراد من الطلب في كلامه الشوق النفساني ، فالأمر وإن كان كما أفاده ، حيث إنّ تحقق الشوق النفساني المؤكد تابع لتحقق مبادئه من التصور والتصديق ونحوهما في افق النفس ، ولا يختلف باختلاف المشتاق إليه في خارج افقها من ناحية الاطلاق والتقييد تارة ، ومن ناحية كون القيد اختيارياً وعدم كونه كذلك اخرى ، ومن ناحية كون القيد أيضاً مورداً للشوق وعدم كونه كذلك ثالثة ، بل ربّما يكون القيد مبغوضاً في نفسه ، ولكن المقيد به مورد للطلب والشوق ، وذلك كالمرض مثلاً ، فانّه رغم كونه مبغوضاً للانسان المريض فمع ذلك يكون شرب الدواء النافع مطلوباً له ومورداً لشوقه.

إن أراد هذا ، فالأمر وإن كان كذلك ، إلاّ أنّه ليس من مقولة الحكم في شيء ، بداهة أنّه أمر تكويني نفساني حاصل في افق النفس من ملائمتها ـ النفس ـ لشيء أو ملائمة إحدى قواها له ، فلا صلة بينه وبين الحكم الشرعي أبداً ،

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست