responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 123

إلى القبلة في المثال هي نفس الواجب وليست مقدمة له ، وأمّا غيرها فهي مغايرة للواجب ولا تكون مقدمة له ، وإنّما هي مقدمة لحصول العلم بالواجب وفراغ الذمة والأمن من العقاب.

وأمّا مقدمة الوجود : وهي التي يتوقّف وجود الواجب على وجودها خارجاً بحيث لولاها لما حصل الواجب نفسه ، فهي تعود إلى المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص ، وهي التي خارجة عن المأمور به قيداً وتقيداً.

وأمّا مقدمة الصحة : وهي التي تتوقف صحة الواجب عليها ، فهي تعود إلى المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم ، وهي التي خارجة عن المأمور به قيداً وداخلة فيه تقيداً. فالنتيجة : أنّه لا بأس بهذا التقسيم.

نعم ، لا وقع لتقسيمها ثالثاً إلى الشرعية والعقلية والعادية ، وذلك لأنّ الاولى بعينها هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم وليست مقدمة اخرى في مقابلها.

والثانية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص. وأمّا الثالثة ، فإن اريد منها ما جرت العادة على الاتيان بها من دون توقف الواجب عليها خارجاً فلا شبهة في خروجها عن مورد النزاع ، وإن اريد منها ما يستحيل وجود الواجب في الخارج بدونها عادة وإن لم يستحل عقلاً ، وذلك كالكون على السطح مثلاً حيث إنّه بلا طيّ المسافة محال عقلي لاستحالة الطفرة ، ولكنّه بلا نصب السلّم محال عادي ، ضرورة إمكان الطيران ذاتاً.

وبكلمة اخرى : تارة يكون الشيء ممتنعاً ذاتاً كاجتماع النقيضين ، ووجود الممكن بلا علة وما شاكل ذلك. واخرى يكون ممتنعاً وقوعاً وإن كان في ذاته ممكناً ، وذلك ككون الانسان على السطح بدون طي المسافة ، فانّه ممتنع عقلاً حيث يلزم من فرض وقوعه في الخارج محال ـ وهو الطفرة ـ وثالثة لا هذا ولا ذاك ، بل هو ممتنع عادة ككونه على السطح بلا نصب السلّم حيث لا يلزم من

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست