responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 109

الإجزاء دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات ، ومن هنا لو بنى أحد في باب الصوم على عدم بطلانه بالارتماس فارتمس مدة من الزمن ثمّ انكشف له الخلاف وبنى على كونه مبطلاً وجب عليه قضاء تلك المدة. نعم ، لا تجب الكفارة عليه لأنّها مترتبة على الافطار عالماً عامداً ، ومن هنا قد قلنا بعدم وجوبها حتّى على الجاهل المقصّر [١].

قد استطعنا في نهاية الشوط أن نخرج في هذه المسألة بعدّة نتائج :

الاولى : أنّ قيد « على وجهه » في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي وليس باحترازي ، نعم هو كذلك على نظرية المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره.

الثانية : أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية التكوينية والتأثير الخارجي ، ومن هنا نسب إلى الاتيان بالمأمور به لا إلى الأمر ، كما أنّ المراد من كلمة الإجزاء هاهنا هو معناها اللغوي ، أعني الكفاية.

الثالثة : قد تقدّم أنّ مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة والتكرار من ناحية ، وعن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية اخرى ، فلا صلة لها بشيء من المسألتين.

الرابعة : أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره قد ذكر أنّ المأمور به بالأمر الاضطراري لا يخلو بحسب مقام الثبوت عن أربع صور ، وقد تكلمنا في تلك الصور بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة وناقشنا في بعضها.

الخامسة : ذكر شيخنا الاستاذ قدس‌سره أنّ عدم إجزاء الاتيان بالمأموربه بالأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة


[١] شرح العروة ٢١ : ٣٠٧ ( فصل في كفارة الصوم ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست