responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 7

وعلى كل حال فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفّر هذا الشرط فيها غير داخلة في المسائل الاصولية.

وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن تميّز كل مسألة ترد عليك أنّها مسألة اصولية أو قاعدة فقهية ، لا كما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره من أنّ نتيجة المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها ، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل ، فيقال له : كلّما دخل الظهر وكنت واجداً للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة ، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي ، فيلقى إليه. وهذا بخلاف نتيجة المسألة الاصولية فانّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط ، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون غيرهم. نعم ، الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة لا هي نفسها [١].

وذلك لأنّ ما أفاده قدس‌سره بالقياس إلى المسائل الاصولية وإن كان كما أفاد ، فان إعمالها في مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين ، فلا حظّ فيه لمن سواهم ، إلاّ أنّ ما أفاده قدس‌سره بالاضافة إلى المسائل الفقهية غير تام على إطلاقه ، إذ ربّ مسألة فقهية حالها حال المسألة الاصولية من هذه الجهة كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب بناءً على دلالة أخبار من بلغ عليه ، وعدم كونها إرشاداً ولا دالّة على حجية الخبر الضعيف ، فانّه ممّا لا يمكن أن يلقى إلى العامي ، لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق أخبار الباب عليها.

وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو


[١] أجود التقريرات ٤ : ٩.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست