responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 44

والثاني : ما له وجود اعتباري فهو موجود في عالم الاعتبار وإن لم يكن موجوداً في الخارج ، وذلك كالامور الاعتبارية الشرعية أو العرفية من الأحكام التكليفية والوضعية ، وقد قيل إن حقيقة العلقة الوضعية من قبيل القسم الثاني بمعنى أنّ الواضع جعل وجود اللفظ وجوداً للمعنى في عالم الاعتبار واعتبره وجوداً تنزيلياً له في ذلك العالم دون عالم الخارج والعين كالتنزيلات الشرعية أو العرفية مثل قوله عليه‌السلام : « الطواف في البيت صلاة » [١] وقوله عليه‌السلام : « الفقاع خمر استصغره الناس » [٢] ونحوهما. ومن ثمة يكون نظر المستعمل إلى اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال ، وإلى المعنى استقلالياً بحيث لا يرى في تلك المرحلة إلاّ المعنى ولا ينظر إلاّ إليه.

وإن شئت قلت : إنّ الوضع لأجل الاستعمال ومقدمة له ، فهمّ المستعمل في هذه المرحلة إيجاد المعنى باللفظ وإلقاؤه إلى المخاطب ، فلا نظر ولا التفات له إلاّ إليه.

ويرد عليه أوّلاً : أنّ تفسيرها بهذا المعنى تفسير بمعنى دقيق بعيد عن أذهان عامّة الواضعين غاية البعد ولا سيما القاصرين منهم كالأطفال والمجانين الذين قد يصدر الوضع منهم عند الحاجة ، بل قد يصدر الوضع من بعض الحيوانات أيضاً ، وكيف كان فحقيقة الوضع حقيقة عرفية سهل التناول والمأخذ ، فلا تكون بهذه الدقّة التي تغفل عنها أذهان الخاصّة فضلاً عن العامّة.

وثانياً : أنّ الغرض الداعي إلى الوضع ، هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لكي يدل عليه ويفهم منه معناه ، فالوضع مقدمة للاستعمال والدلالة ، ومن الواضح أنّ الدلالة اللفظية إنّما تكون بين شيئين أحدهما دال والآخر مدلول ،


[١] المستدرك ٩ : ٤١٠ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢. وفيه « بالبيت ».

[٢] الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٨ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست