responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 349

معه من الخصوصيات الخارجة عن حدود ذاته ، فهو مبدأ. وإن لوحظ قائماً بغيره فحسب فهو مصدر. وإن لوحظ زائداً على هذا وذاك وجوده وتحققه في الخارج قبل زمان التكلم فهو ماض ، وفي زمانه وما بعده فمضارع ، وهكذا.

ولكن من المعلوم أنّه لا صلة لذلك بما ذكرناه أصلاً.

ولكن لشيخنا المحقق قدس‌سره في هذا الموضوع كلام ، وهو أنّ الأمر بهذا المعنى أيضاً قابل للاشتقاق والتصريف ، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصّه :

وإن كان وجه الاشكال ما هو المعروف من عدم كونه معنىً حدثياً ، ففيه :

أنّ لفظ « اضرب » صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع ، وهو من الأعراض القائمة بالمتلفظ به.

فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير ، فهو المبدأ الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق.

وقد يلاحظ قيامه فقط ، فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة.

وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي.

وقد يلاحظ صدوره في الحال أو الاستقبال ، فهو المعنى المضارعي وهكذا ، فليس هيئة ( اضرب ) كالأعيان الخارجية والامور غير القائمة بشيء حتّى لايمكن لحاظ قيامه فقط ، أو في أحد الأزمنة. وعليه فالأمر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلاً أو للصيغة القائمة بالشخص ، و « أَمَرَ » موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي و « يأمر » موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال [١].


[١] نهاية الدراية ١ : ٢٥٤.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست