responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 283

وهذا بخلاف المشتقات ، فانّ المتصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبّس فيصحّ الاستعمال مجازاً ، وحيث إنّ المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية ، فيتعين أنّ الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً ، هذا.

ثمّ عدل قدس‌سره عن هذه الملازمة ، أي استلزام القول بالتركب الوضع للأعم ، واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص وقال : الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب ، وأفاد في وجه ذلك ما ملخّصه :

أمّا على البساطة ، فلأنّ الركن الوطيد على هذا القول هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنّه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ولا يكون مبايناً لها في الوجود الخارجي ، فالصدق حينئذ متقوّم بالمبدأ وجوداً وعدماً ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلاّبالعناية ، بل قال :

إنّ العناوين الاشتقاقية من هذه الجهة أسوأ حالاً من العناوين الذاتية ، فانّ العناوين الذاتية وإن كانت فعليتها بفعلية صورها والمادة غير متصفة بالعنوان أصلاً ، إلاّ أنّها موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطاً ، لأنّ العلائق المذكورة في محلّها من الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان كلّها مختصة بباب المشتقات. وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية ، فانّها عين مبادئها ، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من إحدى المقولات أم كانت من غيرها ، وغير مركبة من صورة ومادة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ، ولا يبقى منها شيء أبداً.

وتوهم : أنّه لابدّ على هذا أن لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضي عنه وما لم يتلبس بعد ولو مجازاً بطريق أولى ، لأنّه أسوأ حالاً من العنوان

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست