responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 279

بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين ، وبدونه لايمكن جريان الاستصحاب.

وأمّا الثاني : وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن ، إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردد مفهومه بين السعة والضيق ليس لنا شك في أمر خارجي ، فان استتار القرص عن الافق حسّي معلوم لنا بالعيان ، وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك ، فماذا يكون هو المستصحب.

وبعبارة واضحة : أنّ المعتبر في الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشك اللاّحق مع اتحاد المتعلق فيهما ، وهذا غير متحقق في الشبهات المفهومية ، فان كلاً من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقن فلا شك ، وإنّما الشك في بقاء الحكم ، وفي وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيّق ، وقد عرفت أنّ الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جارٍ ، لعدم إحراز بقاء الموضوع ، وأمّا بالاضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدّم أنّه لا أصل يكون مرجعاً في تعيين السعة أو الضيق. وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه ، فانّ الشبهة فيه مفهومية ، والموضوع له مردد بين خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي ، فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد القضيّة المتيقنة مع المشكوكة ، وقد مرّ أنّ الاتحاد ممّا لا بدّ منه في جريان الاستصحاب ، مثلاً العالم بما له من المعنى موضوع للحكم ، وحيث إنّه مردد بين أمرين : المتلبس بالمبدأ والأعم ، فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء موضوعه ، وكذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم الشك في شيء خارجاً مع قطع النظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص ، وقد عرفت أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشك اللاّحق مع وحدة متعلقهما في الخارج ، والشك في مقامنا غير موجود ، فانّ تلبس زيد مثلاً بالمبدأ سابقاً وانقضاء المبدأ

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست