responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 242

المقام فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلاً ، غاية الأمر أنّ المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية دون هناك.

وكيف كان ، فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم قدس‌سره يقيناً ، لأنّ التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة.

وإن اريد من كلمة العين معنى واحد كالذهب مثلاً لتدل الهيئة على إرادة أكثر من طبيعة واحدة ، ففيه : أنّه غير معقول وذلك لما عرفت من أنّ للتثنية وضعين :

أحدهما : للهيئة وهي تدل على إرادة المتعدد من المدخول.

والثاني : للمادة وهي تدل على الطبيعة المهملة. إذن إن اريد بالمادة طبيعة واحدة كالذهب مثلاً ، فالهيئة تدل على إرادة المتعدد منه ويكون المراد من العينين فردين من الذهب ، وحيث إنّ المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول ، فالتثنية تفيد تكرارها بارادة فردين منها ، ومع هذا كيف تدل على تعدد المدخول من حيث الطبيعة ، وليس هنا شيء آخر يكون دالاً على إرادة طبيعة اخرى كالفضّة مثلاً.

نعم ، يمكن أن يؤوّل العين بالمسمّى ويراد من تثنيتها الفردان منه كالذهب والفضّة أو نحوهما ، كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية ، إلاّ أنّه أيضاً ليس من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى. مع أنّ هذا التأويل مجاز بلا كلام ولا شبهة.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ تفصيل صاحب المعالم قدس‌سره باطل من أصله. فالصحيح هو ما ذكرناه من أنّه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد ، بلا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد. نعم ، هو خلاف الظهور العرفي.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست