الاولى : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
الثانية : على تقدير إمكانه وجوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا؟
أمّا الكلام في الجهة الاولى : فقد اشتهر بين المتأخرين عدم إمكان هذا الاستعمال وأ نّه مستحيل عقلاً ، وقبل بيان ذلك وتحقيقه ليعلم أنّ محل النزاع هو فيما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كل واحد من المعنيين مراداً على حياله واستقلاله ، ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث ، لأنّه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد ، بل هو هو بعينه ، وإن كان مجازاً فانّ اللفظ لم يوضع بازائه ، كما أنّ استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محل النزاع ، فمحل النزاع فيما إذا كان كل واحد من المعنيين مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد كما عرفت.
وبعد ذلك نقول : قد استدلّ شيخنا الاستاذ قدسسره[١] على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بما ملخصه : أنّ حقيقة الاستعمال ليست