responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219

الخارج إمضاء عقلائياً يباين إمضاء عقلائياً آخر ... وهكذا ، سواء كانت البيوع صادرة من شخص واحد ، أو من أشخاص متعددة.

وعليه فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق قد دلّ باطلاقه على نفوذ كل إمضاء عقلائي ، فلا محالة دلّ بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه ، وإلاّ فلا يعقل إمضاؤه بدون امضائه ، فانّه نقض للغرض كما لا يخفى.

فالنتيجة من جميع ذلك : أنّ الإيراد المزبور إنّما يتم فيما لو كان هناك مسبب واحد وله أسباب عديدة ، ولكن قد عرفت أنّه لا أصل له على جميع المسالك في تفسير المسبب ، ولايعقل أن يكون لمسبب واحد أسباب متعددة على الجميع بل لكل سبب مسبب ، فامضاؤه بعينه إمضاء لسببه.

هذا كلّه بناءً على مسلك القوم في باب المعاملات.

التحقيق : أنّ كون صيغ العقود أسباباً أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى صحيح ، وذلك لما حققناه سابقاً من أنّ ما هو المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ فاسد ، فانّهم إن أرادوا به الإيجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول ، بداهة أنّ اللفظ لا يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده وأسبابه. وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري ، فيرده : أنّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر ، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن. فاللفظ لا يكون سبباً لايجاده ولا آلة له ، فلا يكون محتاجاً إليه أصلاً ، كيف فانّ الأمر الاعتباري لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في افق النفس ، وأمّا الخارج عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل ، فأجنبي عنه بالكلية.

نعم ، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز ، وذلك المبرز قد يكون لفظاً كما هو الغالب ، وقد يكون اشارة ، وقد يكون كتابة ، وقد يكون فعلاً.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست