نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشيء لا جزءاً ولا شرطاً ، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين ، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة والرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك ، فنقول هنا أيضاً بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. وأمّا لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة فلا بدّ من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، وعلى ذلك فلا ملازمة بين قول الأعمي والرجوع إلى البراءة.
وأمّا على الصحيحي : فإن قلنا بأنّ متعلق التكليف عنوان بسيط ، وخارج عن الأجزاء والشرائط ، وإنّما هي سبب لوجوده ، فلا محالة يكون الشك في جزئية شيء أو شرطيته شكّاً في المحصّل ، فلا بدّ من القول بالاشتغال ، إلاّ أنّ هذا مجرّد فرض غير واقع في الخارج ، بل إنّه خلاف مفروض البحث ، إذ المفروض أنّ متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.
وعلى الجملة : أنّ كلا من السبب والمسبب موجود في الخارج بوجود مستقل على حياله واستقلاله ، كالقتل المسبب عن مقدمات خارجية ، أو الطهارة الخبثية المسببة عن الغسل ، بل الحدثية المسببة عن الوضوء والغسل والتيمم على قول ، فإذا كان المأمور به أمراً بسيطاً مسبباً عن شيء آخر ، ومترتباً عليه وجوداً ، فلا محالة يرجع الشك في جزئيه شيء أو شرطيته بالإضافة إلى سببه إلى الشك في المحصّل ، ولا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده.
ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب ، فانّ الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة ، أو