responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192

وعلى الجملة : فالمتبع في إثبات سعة المعنى أو ضيقه إنّما هو فهم العرف ، والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما أنّ عدم الصدق دليل على عدم السعة.

تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحدّ الآن في خطوط :

الخط الأوّل : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق.

الخط الثاني : فساد توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً.

الخط الثالث : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح.

الخط الرابع : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول ، إلاّ أنّه ليس بموضوع له كما عرفت.

الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة.

فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمسة قد اصبحت أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة ونحوها ، موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.

ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم ، فانّ النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً ، فإذا لم يمكن تصويره إلاّعلى أحدهما فلا مجال له أصلاً. إذن لا بدّ من الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، ضرورة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد ، فلو كان اللفظ موضوعاً

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست