responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 178

عدّة مرّات ، فالالتفات إلى معانيها في كل وقت اتي بها لا محالة تؤثر في النفس وتصرفها عن الفحشاء والمنكر.

الثاني : أنّ الصلاة باعتبار أنّها مشروطة بعدّة شرائط فهي لا محالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فانّ الالتزام باباحة المكان واللباس وبالطهارة من الحدث والخبث مثلاً ، يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية.

وقد نقل عن بعض السلاطين أنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة ، وكيف ما كان فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات لا محالة.

فتلخّص : أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء باعتبار هاتين الجهتين واضح ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

[ تصوير الجامع على الأعم ]

وأمّا الكلام في المقام الثاني : فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم ، وقد ذكر فيه عدّة وجوه :

الأوّل : ما عن المحقق القمي قدس‌سره من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة بازاء خصوص الأركان ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمّى ، فلفظ الصلاة مثلاً موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، فانّها أركان الصلاة واصولها الرئيسية ، وأمّا البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا في تسميتها عرفاً [١] فيرجع حاصل ما أفاده قدس‌سره إلى أمرين :


[١] قوانين الاصول : ٤٣.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست