responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157

المتقدم كذلك ، وهو غير معقول [١].

فانّه يرد عليه : أنّ وضع لفظ بازاء شيئين طوليّين رتبة بل زماناً بمكان من الامكان وليس فيه أيّ محذور أبداً ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمّى لفظ الصلاة مثلاً ، ولا يوجب تقدّم الشيء على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير.

ومن الغريب استدلاله قدس‌سره على استحالة أخذ هذه الامور في المسمّى بكونها متفرعة على تحقق المسمّى في مرتبة سابقة عليها حتّى يوجد له مزاحم ، أو ينهى عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك لأنّ قضيّة التفرع مبتنية على أن يكون المسمّى متحققاً بدون هذه الامور ولم يكن لها دخل في تحققه ، وأمّا إذا فرض أنّها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط ، فلا تحقق له قبل هذه الامور حتّى يوجد له مزاحم أو غيره ، وعليه فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنّه لم يقصد القربة به ، لم يتحقق المسمّى ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.

نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا ليس بمحذور امتناع عقلي ، بل لأنّ دخل هذه الامور في المسمّى واضح البطلان ، ومن ثمّ لم يحتمل أحد دخل هذه الامور في المسمّى حتّى على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة.

فالمتحصل ممّا ذكرناه : هو أنّ الأجزاء وشرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما أنّه لا إشكال في خروج هذه الامور


[١] أجود التقريرات ١ : ٥١.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست