responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 15

علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة.

ومقامنا من هذا القبيل ، فانّ المؤثر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها ، والمفروض ـ كما عرفت ـ أنّ سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ، فاستناده إليه ليس من استناد الواحد إلى الكثير ، بل حقيقةً من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك.

فإذن لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل.

وأمّا على الثاني ، بأن كان الغرض كلياً له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها ـ كما هو الصحيح ـ فالأمر واضح ، إذ بناءً على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألةٍ بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة اخرى.

مثلاً الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ ، يباين الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات ، فانّ الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية على نحو البتّ والجزم ، وهذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، وهكذا ...

وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل ، لأنّ البرهان المزبور لو تمّ فانّما يتم في الواحد الشخصي البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلاً عن كونه واحداً نوعياً ، فإذا فرضنا أنّ الغرض واحد نوعي فلا يكشف إلاّعن واحد كذلك ، لا عن واحد شخصي.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست