responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143

نعم ، لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا وساطة الأئمة الأطهار عليهم‌السلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله منه ، إلاّ أنّه فرض في فرض ، فبالنتيجة أنّه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة اصلاً ، بل هو بحث علمي فقط.

الجهة الثانية : قد تقدّم أنّ الوضع على قسمين : أحدهما : تعييني. والثاني : تعيّني. أمّا الوضع التعييني في المقام ـ بأن كان الشارع المقدس قد تصدى للوضع صريحاً ـ فهو مقطوع العدم ، ضرورة أنّه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر ، كيف ولم ينقل حتّى بخبر الواحد ، وذلك لعدم المانع منه مع توفر الداعي على نقله ، وليس الوضع كمسألة الخلافة ونحوها لتوفّر الدواعي هناك على إخفائها وكتمانها ، دونه.

وأمّا الوضع التعييني بمعنى آخر ، بأن يكون الوضع متحققاً بنفس الاستعمال كما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] فيقع الكلام في إمكانه أوّلاً ، وفي وقوعه ثانياً ، فهنا مقامان :

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد اختار شيخنا الاستاذ قدس‌سره [٢] عدم إمكانه ، بدعوى أنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج ، بحيث تكون الألفاظ مغفولاً عنها ، فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر إلى الألفاظ آلياً ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ استقلالياً ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو غير معقول.


[١] كفاية الاصول : ٢١.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٤٩.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست