responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12

شرعي أصلاً. ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب ، على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من المسائل.

فالنتيجة هي أنّ الملاك في كون المسألة اصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة ، كمسائل بقية العلوم ، والمفروض أنّ هذه المسألة كذلك ، فانّه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز ، وهو صحّة العبادة ، وإن لم يترتب على القول بالامتناع.

الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه لتكون المسألة اصولية. وأمّا حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة ، إلاّ أنّها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الاصولية. وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى اصولية اخرى ، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.

ويدفعها : ما مرّ من الجواب عن الشبهة الاولى ، وملخصه : أنّه يكفي في كون المسألة اصولية ، ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وإن لم تترتب على طرفها الآخر ، والمفروض أنّه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ، وهو صحّة الضد العبادي ، وإن لم يترتب على القول الآخر.

الشبهة الثالثة : دعوى أنّ اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل الاصولية ، لا من جهة أنّ البحث فيها عن وجوب المقدمة وهي مسألة فقهية ، فانّ البحث فيها كما أفاد المحققون من المتأخرين ، عن ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها ، بل من جهة

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست