responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 103

النوعي وجوداً وعدماً ، كان حسناً عند الطبع والعرف أيضاً أم لم يكن.

التحقيق في المقام أن يقال : إنّ البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين :

الأوّل : وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف.

الثاني : انحصار الواضع بشخص واحد أو جماعة وإلاّ فلا مجال لهذا البحث ، فانّا إذا التزمنا بأنّ كل مستعمل واضع حسب تعهّده ، فهو لم يتعهد إلاّبارادة المعنى الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف ، وأمّا مع وجود القرينة فلا مانع من الاستعمال ، وحيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع لهذا البحث.

أمّا عدم ثبوت الأمر الأوّل ، فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي من أنّ اللفظ يستعمل دائماً في المعنى الموضوع له ، غاية الأمر أنّ التطبيق قد يكون مبتنياً على التنزيل والادعاء ، بمعنى أنّ المستعمل ينزّل شيئاً منزلة المعنى الحقيقي ويعتبره هو فيستعمل اللفظ فيه فيكون الاستعمال حقيقياً ، ولا بعد فيما نسب إليه ، فان فيه المبالغة في الكلام الجارية على طبق مقتضى الحال ، وهذا بخلاف مسلك القوم ، فانّه لا مبالغة فيه ، إذ لا فرق حينئذ بين قولنا : زيد قمر ، وقولنا : زيد حسن الوجه ، أو بين قولنا : زيد أسد ، وقولنا : زيد شجاع ، مع أنّ مراجعة الوجدان تشهد على خلاف ذلك ، ووجود الفارق بين الكلامين.

ونظير ذلك ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من أن كلمة ( لا ) في مثل قوله عليه‌السلام « لا صلاة لجار المسجد إلاّفي المسجد » إنّما استعمل في نفي الحقيقة لكنّه على نحو الادعاء والمبالغة ، لا في نفي الصفة أو الكمال ، وإلاّ فلا دلالة في الجملة على المبالغة [١].

وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه أنّ المبالغة ليست من أفراد الكذب ولا


[١] كفاية الاصول : ٢٩.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست