responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 97

العقد ، ولا فرق في المنع بين كونهما حالّين ومؤجلين ومختلفين.

السابع عشر ـ الرهن

تعقيبا على موضوع القرض والدين نذكر هذا الموضوع الذي هو الرهن حيث ان بعض الدائنين ـ من أجل أن يعطي مالاً للاقتراض ، أو يبقي مالاً في الذمة ـ يحتاج إلى وثيقة وضمان برجوع حقه وماله إليه ومن هنا وُجِدَ الرهن لهذا الغرض ، بأن يعطي المدين لصاحب الدين عينا مملوكة يمكن قبضها ، ويصح بيعها ، كقطعة من ذهب أو بستان أو بيت أو ما شابه ذلك. فإذا عجز الراهن عن أداء الدين في المدة المتفق عليها ، جاز للمُرتَهِن أن يبيع أو يستوفي حقه من خلال الرهن ، وأمّا قبل ذلك فإن المُرتَهِن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولو تصرف كذلك ضمن الأجرة للراهن. والمُرتَهِن أمين لا يضمن بدون التعدي ، وهو أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا. وقد يحدث بين الراهن والمرتهن خلاف في أن هذا رهن أم وديعة ، وحينئذ فالقول قول المالك مع ادّعائه الوديعة ، وادّعاء الآخر الرهن ، ولكن بشرط عدم كون الدين ثابتا على الراهن للمرتهن ، ومعه فالقول قول مدعي الرهن [١].

الثامن عشر ـ الصلح

الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك أو عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا أو بعوض.


[١] السرائر ٢ : ٤١٦ ، قواعد الاحكام ١ : ١٥٨ ، جامع المقاصد ٥ : ٤٤.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست