responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 91

أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه ، وكذلك ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين.

وكما أن الشركة لا تصح في الأعمال ، فكذلك لا تصح في الوجوه ، بمعنى أن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه وخسارته بينهما بالسوية. وكذلك لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو أرث أو غير ذلك بينهما ، وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا. نعم يمكن ذلك بعنوان آخر لا بعنوان الشركة ، كأن يتصالحا في ضمن عقد لازم على كل ذلك فيصح حيئنذ بلا أي إشكال.

ومن المسائل المهمة في الشركة ، هي إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف في الحصص ، أو العكس ، فلا يصح إلا إذا كان للمشروط له عمل زائد. وكذلك لا يجوز لأحد الشريكين أو الشركاء التصرف في المال المشترك من غير إذنِ الشريك الآخر. ومع الاختلاف في أمور الشركة لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مجال الخصومة ، والشريك أمين لا يضمن ما يتلف إلا بالتعدي أو التفريط [١].

عاشراً ـ المضاربة

المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتّجر فيه على أن يكون


[١] قواعد الاحكام ١ : ٢٤٢ ، جامع المقاصد ٨ : ١٩٧ ، شرائع الاسلام ٢ : ٣٧٤ ، شرح اللمعة ٤ : ١٩٥.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست