سنتناول في هذا المدخل جملة من الأُمور التي ينبغي التعرّض لها قبل الخوض في عرض موضوعات الفقه ووسائله وهي :
أولاً : الفقه في اللغة والاصطلاح
الفقه في اللغة : الفهم والعلم [١]. ولعلّ منه قوله تعالى : « قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرا مِمَّا تَقُولُ » [٢]. أي لا نفهم ولا نعلم.
وأما في اصطلاح الفقهاء ، فالفقه يعني عندهم : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. وأرادوا بهذا التعريف أن علم الفقه هو العلم المتكفل بالبحث عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بأعمال المكلفين [٣].
[١] صحاح الجوهري : مادة فقه. [٢] سورة هود : ١١ / ٩١. [٣] زبدة الأصول / السيد الروحاني ١ : ٥١ ، إيضاح الفوائد / فخر المحققين ابن العلاّمة ٢ : ٢٦٤ ، قوانين الأصول / الميرزا القمي : ٦.