responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 88

والبلوغ ، والاختيار.

٣ ـ أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، لا من شيء آخر.

٤ ـ تسمية حصة كل منهما وتعينها بالنصف أو الثلث أو الربع وهكذا.

٥ ـ تعيين المدة بالأشهر أو السنين.

٦ ـ أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالاصلاح ، وإلا فلا تصح.

٧ ـ تعيين الأرض وحدودها ، ونوعية الزرع إذا كان يمكن أن يختلف فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة ، وإلا فانها تبطل [١].

سادساً ـ المساقاة

المساقاة هي : اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمارها. ولكن يشترط في صحتها أن تتوفر فيها الأمور التالية :

١ ـ الإيجاب والقبول ، أو المعاطاة.

٢ ـ البلوغ ، والعقل ، والاختيار في كلا المتعاقدين.

٣ ـ ان تكون أصول الأشجار مملوكة عينا أو منفعة ، أو له التصرف فيها بوجه شرعي كالولاية والوكالة.

٤ ـ معلومية الأشجار ومدة العمل والحصة ، وما لكل واحد من المالك


[١] تحرير الاحكام ١ : ٢٥٦ ، جامع المقاصد ٧ : ٣١١ ، شرائع الاسلام ٢ : ٣٩١ ، مسالك الأفهام ٥ : ٥.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست