responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 87

تلك المنفعة.

والإجارة من العقود اللازمة ، فلا يجوز فسخها إلا بالتراضي بين الطرفين ، وهي ثابتة مهما تصرف أحدهما بالعين المستأجرة أو الثمن أو مات أحدهما أو غير ذلك. ولكن يجري فيها بعض الخيارات كالغبن والشرط والعيب وغيرها. والأجير أمين لا يضمن ما تلف إلاّ بالتعدي أو التقصير ، والمؤجِّر ملزم بأعطاء العوض سواء انتفع من العين أولم ينتفع.

ولا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها ، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ، ولا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لِتُوقَف مسجدا ولا تترتب آثار المسجدية عليها.

والإجارة تجوز في كل عمل أو عين قابل لذلك ، كاستيجار الأشخاص للعمل ، أو المرأة للرضاعة ، أو الشاة للانتفاع من لبنها إلى ما شابه ذلك. ويجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرّع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه ، وتجوز عن الأموات [١].

خامساً ـ المزارعة

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع ، على زراعة الأرض بحصة من حاصلها. ولكن يعتبر فيها اُمور :

١ ـ الإيجاب من المالك ، والقبول من الزارع ، وتصح بالمعاطاة أيضا.

٢ ـ أن تتوفر في كل من المالك والزارع شرائط التصرف المالي ، كالعقل ،


[١] جواهر الكلام ٢٤ : ٨٨ ، الحدائق النضرة ٢١ : ٥٣٠ ، جامع المقاصد ٧ : ٨٠.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست