responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 85

ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، ولكن يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع. ولا يجري هذا الحكم في الأوراق النقدية في هذا الزمن كالدولار أو غيرهما من العملات ، بل هو خاص بما ذكرنا.

وليس من الربا أيضا ما يسمى بيع السَّلَف أو السَّلَم ، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، فهو بذلك عكس النسئية تماما ، ولكن يشترط في هذا البيع امور خمسة :

١ ـ أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها.

٢ ـ ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

٣ ـ قبض الثمن قبل التفرق.

٤ ـ تقدير المبيع وزنا أو كيلاً أو عددا.

٥ ـ تعيين أجل مضبوط لتسليم البضاعة. فإذا تمت هذه الشروط صح البيع وتترتب عليه كل الآثار المترتبة على الملكية [١].

ثالثاً ـ الشُّفْعَة

يحرص الإسلام دائما على الانسجام الاجتماعي والتوافق ، ويحاول بتشريعاته أن يبعد الناس عن كل ما له مدخلية في إيجاد الخصومة والتباغض.

ومن المعلوم أن الشراكة في شيء من الأشياء إذا لم تكن مبنية على انسجام بين الشريكين فسوف تؤدي إلى العديد من النزاعات الفردية ، ولذلك شرّع


[١] مختلف الشيعة ٦ : ١٤٨ ، مجمع الفائدة ٨ : ٤٥١ ، رياض المسائل ٨ : ٤٠٣.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست