شقيق يقول : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة. قال : فقال ابن عباس أتعلمني بالسنّة لا أمّ لك؟ ثم قال : رأيت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء. قال عبداللّه بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته [١].
ويستطيع من أراد الوقوف بشكل تفصيلي أكثر حول هذه المسألة ان يرجع إلى المصادر الحديثية والتاريخية والفقهية المليئة بالدلالة على جواز الجمع بين الظهرين ، والعشائين ، الأمر الذي يشير إلى أن القول بالمنع إنما هو قول جزاف لا يستند على دليل ، بل الاجماع قائم على خلافه.
٢ ـ السجود على الأرض
ومن المسائل الأخرى المختلف فيها بين الشيعة الإمامية وبين العامة ، هي مسألة انحصار جواز السجود عند الإمامية على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس ، وأما عند العامّة فقد جوزوا السجود على أي شيء. والمهم في المقام هو بيان الأدلة التي اعتمدها الإمامية في هذه المسألة ، فمن طرقنا وردت روايات كثيرة تؤكد ذلك.
فقد روي عن هشام بن الحكم ، أنه قال لأبي عبد اللّه عليهالسلام : « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال : السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لُبِس. فقال له : جعلت فداك ما العلة في