responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 34

٦ ـ غسل الميت

وبعد أن انتهينا من ذكر ما يجب لغيره من الأغسال الواجبة نعرج إلى ما يجب لنفسه وهو يتمثل بنوع واحد من الغسل وهو غسل الميت. ولكن قبل أن نجري على الميت الغسل الذي هو شبيه بغسل الجنابة من حيث الترتيب لابد أن نوجه هذا الإنسان المسلم إلى القبلة بشكل لو جلس يكون وجهه إلى القبلة. ويستحب تلقينه الشهادتين أيضا وأصول الدين وجميع الاعتقادات. وبعدها نجري عليه مراسيم الغسل مبتدئين بتطهير بدنه ، ثم نغسله ثلاث مرات بثلاث أنواع من المياه. النوع الأول هو ماء السدر ذلك النبات المعروف ، والنوع الثاني بماء الكافور وهو مادة معروفة عند الناس ذات رائحة متميزة ، والثالث بالماء العادي الذي يسمى بالقراح. ولابد لمن يغسل ذلك الميت أن يكون مماثلاً له بالذكورة والأنوثة ، ولا بأس بأن يغسل الزوج زوجته أو العكس ، وكذلك الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين ، ويجوز للمحارم كالام والأب أن يغسلوا محارمهم. وبعد الغسل يلزم التحنيط وهو مسح المساجد السبعة بالكافور ، وهذه المساجد هي : الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين ، وبعد ذلك يلزم تكفين ذلك الميت بثلاث قطع من القماش الطاهر الساتر. الأولى بين السرة والركبة ويسمى بالمئزر ، والثانية من الكتف إلى الساق ويسمى بالقميص ، والثالثة تغطي كل البدن وتسمى بالإزار.

ثم بعدها يقوم المسلمون بالصلاة عليه صلاة الميت التي سوف نذكرها في الصلاة. ثم يقومون بدفنه في باطن الأرض بحيث لا تصل إليه الحيوانات ، ولا تظهر منه رائحة ، ويوضع على جانبه الأيمن موجهين به إلى

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست