responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 29

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » قالا : نمسح الرجلين».

وعن قتادة ، عن جابر بن زيد أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : افترض اللّه غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. وقال رجل لمطر الوراق : من كان يقول المسح على الرجلين؟ فقال : فقهاء كثيرون.

وعن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول : «قال ابن عباس : الوضوء مسحتان وغسلتان» [١].

وبهذا يتبين أن مسح الأرجل في الوضوء هو المتعين قرآناً وسنّة وعليه عمل الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.

٢ ـ شرائط الوضوء : هناك جملة من الشرائط للوضوء لا بدَّ من تحققها من أجل أن يكون الوضوء صحيحا وهي : طهارة الماء ، وإطلاقه بمعنى كونه غير مضاف ، وإباحته بحيث لا يكون مغصوبا ، وعدم استعماله في التطهير من النجاسات الخارجية ، وطهارة أعضاء الوضوء ، وإباحة الفضاء الذي يتوضأ فيه الشخص إذ لا يجوز الوضوء في المكان المغصوب ، وكذلك عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة. والنية بمعنى القصد إلى الفعل ويكون القصد هو القربة إلى اللّه تعالى. وكذلك لابد من مباشرة المتوضئ للغسل والمسح والموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بحيث يباشر في غسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق ، والترتيب بين أعضاء


[١] المصنف / عبد الرزاق ١ : ١٩ / ٥٥ ـ باب غسل الرجلين.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست