responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 24

والميتة من كل انسان أو حيوان ، والجزء المقطوع كالميتة نجس ، وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة كالشعر والصوف فهي طاهرة وكذلك ميتة الحيوان الذي ليس له دم ـ نفس سائلة ـ كالذبابة والعقرب وغيرها.

ومن الأعيان النجسة أيضا الكلب والخنزير بجميع اجزائهما وفضلاتهما والمسكر المائع بجميع أقسامه ، أما المسكر الجامد كالحشيشة والهيروئين فليس بنجس وأن كان تناوله محرما. وأيضا الكافر وهو الذي لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام ولكنه جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة. فكل هذه النجاسات إذا سرت بواسطة وجود رطوبة في النجس أو المتنجس فلابد من تطهير ما لاقته.

ويتفرع عن هذا الموضوع حرمة تنجيس المساجد والأضرحة المقدسة والقرآن الكريم بل كل مقدس [١].

رابعاً ـ المطهرات

كما ذكرنا الأشياء التي تسمى في الكتب الفقهية بالأعيان النجسة ، لا بد أن نذكر الأشياء التي تطهّر ما تنجس بهذه النجاسات وهي أمور :

١ ـ الماء وهو مطهر لكل متنجس.

٢ ـ الأرض فإنها تطهر باطن القدم وكذلك النعل والحذاء وغيرهما ، أما بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ، والأرض تصدق على


[١] جامع المقاصد / المحقق الكركي ١ : ١٦٠ ـ ١٩٥ ، مستند الشيعة / النراقي ١ : ١٣٦ ـ ٢٥٥.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست